وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدها أن يقول أردت بالأول الوعد بالحلف وبالثاني الإخبار عن ماض فيقبل باطنا وأما في الظاهر فإن علم له يمين ماضية قبل قوله في إرادتها بأقسمت وحلفت بلا خلاف وإلا فالنص أنه يقبل أيضا قوله في إرادة الوعد والإخبار وقال في الإيلاء إذا قال أقسمت بالله لا وطئتك ثم قال أردت يمينا ماضية لم يقبل وللأصحاب فيها ثلاثة طرق المذهب في أن الإيلاء وسائر الأيمان قولين أظهرهما القبول لظهور الإحتمال والثاني المنع لظهوره في الإنشاء والطريق الثاني القطع بالمنع وحمل ما ذكره هنا على القبول باطنا والثالث تقرير النصين والفرق أن الإيلاء متعلق حق المرأة وحق الآدمي مبني على المضايقة وسائر الأيمان واجبها الكفارة وهي حق الله تعالى الحال الثاني أن يقول أردت اليمين فيكون يمينا قطعا الحال الثالث أن يطلق فالمذهب عند الجمهور أنه يمين وخالفهم الإمام في الترجيح وقيل وجهان وقيل قولان وقيل أقسم صريح بخلاف أقسمت وهو ضعيف قلت لو قال آليت أو أؤلي فهو كحلف أو أحلف ذكره الدارمي وهو ظاهر والله أعلم العاشرة إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله فإن نوى اليمين فيمين وإن أراد غير اليمين فليس بيمين وإن أطلق فالمذهب أنه ليس بيمين لتردد الصيغة وعدم اطراد عرف شرعي أو لغوي ونقل الإمام هذا عن العراقيين وبه قال ابن سلمة فرع لو قال أعزم بالله أو عزمت بالله لأفعلن فإن نوى غير اليمين أو أطلق فليس بيمين وإن نوى اليمين فيمين