وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالخسق وغيره فالحكم فيما يصاب ويصاب به كما ذكرنا لا يختلف ولو اصطدم السهم بجدار أو شجرة ونحو ذلك ثم أصاب الغرض أو اصطدم بالأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض حسب له على الأصح عند العراقيين والأكثرين وقيل لا يحسب وقال أبو إسحق إن أعانته الصدمة وزادته حدة لم يحسب وإلا فيحسب وإن ازدلف ولم يصب الغرض حسب عليه على الأصح المسألة الثانية إذا شرط الخسق فأصاب السهم الغرض وثقبه وتعلق النصل به وثبت فهو خسق ولا يضر سقوطه بعد ما ثبت كما لو نزعه غيره وإن خدشه ولم يثقبه فليس بخاسق وإن ثقبه ولم يثبت فقولان ويقال وجهان اظهرهما ليس بخاسق لما سبق في تفسير الخسق ولو ثقب ومرق فهو خاسق على المذهب والمنصوص وقيل قولان ولو أصاب السهم طرف الغرض فخرمه وثبت هناك فهل يحسب خاسقا قولان أظهرهما نعم وفي موضع القولين طرق أصحها أنهما فيما إذا كان بعض جرم النصل خارجا فإن كان كله داخلا فهو خاسق قطعا والثاني أنه إن كان بعضه خارجا فليس بخاسق قطعا وإنما القولان إذا بقيت طفية أو جليدة تحيط بالنصل والطفية الواحدة من الخوص والثالث أنه إن أبان من الطرف قطعة لو لم يبنها لكان الغرض محيطا بالنصل فهو خاسق قطعا والقولان فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه والراجع أنه إن خرم الطرف فليس بخاسق قطعا وإنما القولان إذا خرم شيئا من الوسط وثبت مكانه وهذا أضعفها وقال القفال إن كان بين النصل والطرف لكنه تشقق