وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشافعي رحمه الله على جوازه فلو تناضل غريبان لا يعرف واحد منهما صاحبه حكم بصحة العقد فإن بان أنهما أو أحدهما لا يحسن الرمي بطل العقد وإن بان أن أحدهما أخرق لا يقاوم الآخر ففي تبين بطلان العقد الوجهان السابقان فيما لو عاقد فاضل أخرق الفرع الثاني يشترط استواء الحزبين في عدد الأرشاق والإصابات وأما عدد الحزبين والأحزاب فوجهان أحدهما وبه قطع الإمام والغرض لا يشترط بل يجوز أن يكون جحد الحزبين ثلاثة والثاني أربعة والأرشاق مائة على كل حزب وأن يرامي رجل رجلين أو ثلاثة فيرمي هو ثلاثة وكل واحد منهم واحدا والثاني وبه قطع صاحبا المهذب و التهذيب وغيرهما يشترط لأن به يحصل الحذق فعلى هذا يشترط كون عدد الأرشاق تنقسم صحيحا على الأحزاب فإن كانوا ثلاثة أحزاب فليكن للأرشاق ثلث صحيح وإن كانوا أربعة فربع صحيح الثالث من التزم السبق من الزعيمين لزمه ولا يلزم أصحابه إلا أن يلتزموا معه أو يأذنوا له أن يلتزم عنهم وحينئذ يوزع على عدد الرؤوس وإذا فضل أحد الحزبين فهل يوزع المال على عدد رؤوسهم أم على عدد الإصابات وجهان الصحيح الأول ومنهم من قطع به فإن قلنا بالإصابات فمن لم يصب لا شىء له هذا إذا أطلقوا العقد فإن شرطوا أن يقتسموا على الإصابة فالشرط متبع وفيه احتمال للإمام الشرط السادس تعيين الموقف وتساوي المتناضلين فيه فلو شرط كون موقف أحدهما أقرب لم يجز ولو قدم أحدهما أحد قدميه عند الرمي فلا بأس وإذا وقف الرماة صفا فالواقف في