وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عظم ونحوه يجعل في وسط الغرض وقد يجعل في الشن نقش كالقمر قبل استكماله يقال لها الدارة وفي وسطها نقش يقال له الخاتم وينبغي أن يبينا موضع الإصابة أهو الهدف أم الغرض المنصوب فيه أم الدارة في الشن أم الخاتم في الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة وفي الصحة مع اشتراط إصابته الخلاف في الشروط النادرة وقد يجعل العرب بدل الهدف ترسا ويعلق فيه الشن ومنها عدد الأرشاق وهو جمع رشق بالكسر وهي النوبة من الرمي تجري بين المتراميين سهما سهما أو خمسة خمسة أو ما يتفقان عليه ويجوز أن يتفقا على أن يرمي أحدهما جميع العدد ثم الآخر كذلك والإطلاق محمول على سهم سهم والمحاطة أن يشترط طرح ما يشتركان فيه من الإصابات ويفضل لأحدهما إصابات معلومة فإذا شرطا عشرين رشقا وفضل خمس إصابات فرميا عشرين وأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة فالأول ناضل وإن أصاب كل واحد خمسة أو غيرها ولم يفضل لأحدهما خمسة فلا ناضل والمبادرة أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين مثلا مع استوائهما في العدد المرمي به فإذا رميا عشرين وأصاب أحدهماخمسة والآخر أربعة فالأول ناضل فلو رمى احدهما عشرين وأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة عشر وأصاب أربعة فالأول ليس بناضل الآن فيرمي الآخر سهمه فإن أصاب فقد استويا وإلا فالأول ناضل وقولنا مع استوائهما في العدد المرمي به احتراز من هذه الصورة فإن الأول بدر لكن لم يستويا بعد وهل يشترط التعرض في العقد للمحاطة والمبادرة وجهان أحدهما نعم ويفسد العقد إن تركاه لتفاوت الأغراض وأصحهما لا فإن أطلقا حمل على المبادرة