وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاعتماد على الرامي والثاني المنع لاختلاف الأغراض وتفاوت الحذق في استعمالها والثالث إن غلب نوع في الموضع الذي يترامون فيه صح ونزل عليه وإلا فباطل فإن قلنا يصح فتراضيا على نوع فذاك وإن تراضيا على نوع من جانب ونوع آخر من الجانب الآخر جاز أيضا على الأصح كما في الابتداء ولو اختار أحدهما نوعا وقال الآخر بل يرمي بنوع آخر وأصرا على المنازعة فسخ العقد على الأصح وقيل ينفسخ فرع قال الإمام اختلاف السهام وإن اتحد نوع القوس كاختلاف نوع الفرس وبيانه أن الرمي بنبال الحسبان التي يقال لها الناول إنما يكون بالقوس الفارسية لكنها مع الآلة المتصلة بها كنوع آخر من القوس وكذا القوس الجرخ مع قوس اليد والجرخ والناول مختلفان الشرط الثالث أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة فإن شرط ما يتوقع إصابته صح وإن شرط ما هو ممتنع في العادة بطل العقد والامتناع قد يكون لشدة صغر الغرض أو بعد المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة كإصابة مائة أو عشرة متوالية وفي العشرة وجه ضعيف وإن شرط ما هو متيقن في العادة كإصابة الحاذق واحدا من مائة ففي صحة العقد وجهان وجه المنع أن هذا العقد ينبغي أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامي في الإصابة قلت أصحهما ولو شرط ما يمكن حصوله نادرا فوجهان ويقال قولان