وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصحها أنه للسابق أيضا والثاني أنه له وللمحلل معا لأنهما سبقا الآخر والثالث أنه للمحلل وليس بشىء وإن قلنا بقول ابن خيران فهل هو للمحلل أم يحرزه مخرجه ولا يستحقه المحلل ولا السابق وجهان ولو سبقا معا ثم جاء المحلل أو جاء الثلاثة معا لم يأخذ واحد منهم من غيره شيئا ويجوز أن يدخلا بينهما محللين وأكثر فإذا تسابق اثنان ومحللان فسبق أحد المحللين ثم جاء أحد المتسابقين ثم المحلل الثاني ثم المتسابق الثاني فما أخرجه المتسابق الأول فللمحلل الأول وأما ما أخرجه الآخر فإن قلنا بالمنصوص فهو للمحلل الأول أيضا على الصحيح لأنه السابق المطلق وقيل هو للمحللين والمتسابق الأول لأنهم جميعا سبقوا الثاني وقياس الوجه الضعيف أنه للمحلل الثاني وإن قلنا بقول ابن خيران فهو للمحلل الأول وقيل للمحللين ولو جاء أولا أحد المتسابقين ثم أحد المحللين ثم المحلل الثاني أحرز الأول ما أخرجه وأما ما أخرجه الآخر فإن قلنا بالمنصوص فهو للمتسابق الأول على الصحيح وقيل له وللمحلل الأول وعلى الوجه الضعيف هو للمحلل الأول وعلى قول ابن خيران هو للمحلل الأول لا غير الشرط الخامس أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا فإن كان فرس أحدهما أو فرس المحلل ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز هكذا أطلق عامة الأصحاب وقال الإمام إن أخرج أحدهما المال على أنه إن فاز أحرز ما أخرجه وإلا فهو لصاحبه وكان صاحبه بحيث يقطع بأنه لا يسبق فهذه مسابقة بلا مال وإن كان يقطع بأنه يسبق ففي صحة هذه المعاملة وجهان أصحهما الصحة وحاصلها إخراج مال لمن يقطع بأنه يسبقه فأشبه ما لو قال لرجل ارم كذا فإن أصبت منه كذا فلك هذا المال وإن أخرج كل واحد منهما مالا وأدخلا محللا يعلم تخلفه قطعا فلا فائدة في إدخاله ويبقى العقد على