وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها لو جاء في طلبها غير زوجها كأبيها وعشيرتها لم يغرم شيئا لأن المعتبر طلب من كان له ملك البضع أو طلب وكيله ورسوله ولو جاءنا الزوج ولم يطلبها لم يغرم أيضا وينبغي أن يكون الطلب في العدة فأما إذا بانت بانقضاء العدة فلا أثر للطلب ومنها إذا دخلت كافرة رددناها سواء طلبها زوجها أو محارمها فإن أسلمت بعد دخولها فهو كما لو جاءت مسلمة في أنا لا نردها وفي غرم المهر وقيل في الغرم وجهان ولو ارتدت بعد الإسلام وجاء الزوج يطلبها نظر إن طلبها بعد قتلها لم نغرم شيئا لحصول الحيلولة بالقتل وإن طلبها قبل القتل لم نردها لوجوب قتلها وفي الغرم وجهان أصحهما يجب لحصول الحيلولة بالإسلام ومنها لو جاءتنا مسلمة فجنت أو جاءتنا مجنونة ثم أفاقت وأسلمت فحكمها في الرد والغرم حكم العواقل وإن جاءت مجنونة تصف الإسلام أو لا تصفه وأخبر عنها أنها وصفته ولم نعلم أو وصفته قبل الجنون أم فيه أو لم نخبر عنها بشىء لم ترد لاحتمال الإسلام قبل الجنون ولا غرم لاحتمال أنها لم تسلم حينئذ فلا نغرم بالشك فإن أفاقت وأقرت بالإسلام غرمنا وإلا رددناها ولا غرم ولو علمنا أنها لم تزل مجنونة فينبغي أن ترد ومنها إذا جاءت صبية مميزة وهي تصف الإسلام لا نردها لأنا وإن لم نصحح إسلامها فنتوقعه فيحتاط لحرمة الكلمة وقيل ترد والصحيح الأول ولا غرم في الحال على الأصح وقيل الأظهر كالمجنونة فإن بلغت ووصفت الكفر رددناها وإن وصفت الإسلام غرمنا