وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وضعف وجه اللزوم وذكر الروياني الطريقة المشهورة ثم حكى ما ذكره الإمام عن بعض الخراسانيين ولعله أراد به الإمام ثم قال وهو غلط ولو كان في القلعة رجل واحد فبذل الجزية جاز وصارت النساء تبعا له في العصمة هكذا أطلقه مطلقون وخصه الإمام والغزالي بما إذا كن من أهله وهذا أحسن فرع عقد الذمة يفيد الأمان للكافر نفسا ومالا وعبيده من أمواله قال شاء لأنه يخرج عن الضبط ولكن لا بد من تعلق واتصال فيستتبع من نسوة الأقارب وصبيانهم ومجانينهم من شاء بأن يدرجهم في العقد شرطا وسواء المحارم وغيرهم فإن أطلق لم يتبعوه ومن له مصاهرة من النساء والصبيان والمجانين لهم حكم الأقارب على الأصح وقيل كالأجانب وفي دخول الأولاد الصغار في العقد عند الإطلاق وجهان أصحهما الدخول اعتمادا على القرينة والزوجات كالأولاد الصغار وقيل كنساء القرابة فرع إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو عتق العبد زالت التبعية الجزية وابتداء الحول من حين حدثت هذه الأحوال فإن اتفق ذلك في نصف حول أهلهم الذميين مثلا فإذا تم حول أهلهم ورغب هؤلاء في أن يؤدوا نصف الجزية فذاك وإلا فإن شاء الإمام أخذ جزيتهم عند تمام حولهم وإن شاء أخر حتى يتم حول ثان لأهلهم فيأخذ منهم جزية سنة ونصف لئلا تختلف الأحوال