وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحرزوها بدار الحرب أم لا وسواء العقار وغيره وإذا أسلموا والمال في أيديهم لزمهم رده إلى أصحابه وإن غنمه طائفة من المسلمين لزمهم رده إلى صاحبه فإن ظهر الحال بعد القسمة رده من وقع في سهمه ويعوضه الإمام من بيت المال فإن لم يكن في بيت المال شىء أعاد القسمة ونص أنه لو أحرز مشرك جارية مسلم وأولدها ثم ظفر المسلمون بهم فالجارية والولد للمسلم فإن أسلم الواطىء أخذ مالكها منه المهر وقيمة الولد قال ابن سريج هذا محمول على ما إذا وطىء وأولد بعد إسلامه فيلزمه المهر والولد حر للشبهة ولو أسرت مسلمة فنكحها حربي أو أصابها بلا نكاح فأولدها ثم ظفرنا بهم لم يسترق أولادها لأنهم مسلمون بإسلامها ويلحقون الناكح للشبهة ونص أن جارية المسلم لو استولى عليها كفار ثم عادت إلى مالكها فلا استبراء عليه لأن ملكه لم يزل لكن يستحب ولو أسرنا قوما فقالوا نحن مسلمون أو أهل ذمة صدقوا بأيمانهم إن وجدوا في دار الإسلام وإن وجدوا في دار الحرب لم يصدقوا ولو دخل حربي دارنا بأمان فاشترى عبدا مسلما وخرج به إلى دار الحرب فظفر به المسلمون فإن قلنا يصح الشراء فهو غنيمة وإلا فهو لبائعه ويلزمه رد الثمن على المستأمن فرع نص في حرملة أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير أو إلى والحرب قائمة فهي غنيمة بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام فإنه للمهدى إليه فرع فداء الأمير الأسير مستحب فلو قال مسلم لكافر أطلق أسيرك