وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مات حرا وأظهرهما يكون فيئا لأن الرقيق لا يورث وإن قلنا إذا مات يكون فيئا فهنا قولان أحدهما هذا والثاني وبه قطع ابن الصباغ يوقف لاحتمال أن يعتق ويعود بخلاف الموت فإن عتق سلم إليه وإلا فهو فيء على الأصح وقيل للسيد قال الإمام وإذا صرفناه إلى الورثة احتمل أن يصرف إليهم إرثا ولا يلزم الكفار تفضيل شرعنا في منع التوريث من رقيق ويحتمل أن لا يصرف إليهم إرثا بل لأنهم أخص به وإذا قلنا بالتوريث فهل يرثون إذا مات أم يستند استحقاق الورثة إلى ما قبل جريان الرق فيه احتمالان للإمام وإذا قلنا الصرف إلى الورثة فلهم دخول الإسلام لطلب ذلك المال بغير أمان ويجيء فيه الوجه السابق في صاحب المال فرع دخل مسلم دار الحرب بأمان فاقترض منهم شيئا أو سرق وعاد دار الإسلام لزمه رده لأنه ليس له التعرض له إذا دخل بأمان العاشرة إذا حاصرنا قلعة أو بلدة فنزلوا على حكم الإمام جاز وكذا لو نزلوا على حكم غيره وشرطه كونه مسلما ذكرا حرا مكلفا عدلا لأنه ولاية حكم كالقضاء لكن يجوز أن يكون أعمى لأن المقصود هنا الرأي فهو كالشهادة بالاستفاضة تصح من الأعمى وأطلقوا أنه يشترط كونه عالما وربما قالوا فقيها وربما قالوا مجتهدا قال الإمام ولا أظنهم شرطوا أوصاف الاجتهاد المعتبرة في المفتي ولعلهم أرادوا التهدي إلى طلب الصلاح وما فيه النظر للمسلمين ويكره أن يكون الحكم حسن الرأي في الكفار ويجوز أن ينزلوا على حكم اثنين أو على حكم من يختاره الإمام أو من يتفقون عليه مع الإمام ولا يجوز على حكم من يختارونه إلا إذا شرطوا الأوصاف