وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والخلاف فيما إذا لم يمكن أن يتملك القلعة ويديم اليد عليها لكونها محفوفة ببلاد الكفر فإن أمكن وجب الوفاء قطعا فرع لو وجدنا الجارية مسلمة نظر إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة يجز استرقاقها وعن ابن سريج أن قولا أنها تسلم إلى العلج لأنه استحقها قبل الإسلام والمذهب الأول وإن أسلمت بعد الظفر فإن كان الدليل مسلما وصححنا هذه المعاقدة معه أو كافرا وأسلم سلمت إليه وإلا فيبنى على شراء الكافر عبدا مسلما إن جوزناه سلمناها إليه ثم يؤمر بإزالة الملك وإن لم نجوزه لم تسلم إليه وإذا لم تسلم إليه بعد الإسلام ففي وجوب بدلها طريقان أحدهما طرد الخلاف في الموت لاشتراكهما في تعذر التسليم والثاني القطع بالوجوب والمذهب وجوب البدل وإن ثبت الخلاف وهو فيما إذا أسلمت بعد الظفر أظهر منه فيما إذا أسلمت قبله لأنها إذا أسلمت بعده تكون مملوكة فرع جميع ما ذكرناه فيما إذا فتحت عنوة فإن فتحت صلحا نظر الجارية المشروطة خارجة عن الأمان بأن كان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية من أهله سلمت إلى العلج وإن كانت داخلة في الأمان أعلمنا صاحب القلعة بشرطنا مع العلج وقلنا له إن رضيت بتسليمها إليه غرمنا لك قيمتها وأمضينا الصلح وتكون القيمة من بيت المال قاله البغوي وفي الشامل أنها على الخلاف في الرضخ وإن لم يرض راجعنا العلج فإن رضي بقيمتها أو بجارية أخرى فذاك وإلا قلنا لصاحب القلعة إن لم تسلمها