وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استئجار المسلم للجهاد وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل ثم إذا فتحنا القلعة بدلالة العلج وظفرنا بالجارية سلمناها إليه ولا حق فيها لغيره وإن دلنا وفتحناها بغير دلالته لم يستحقها على الأصح وإن لم نفتحها فإن علق الشرط بالفتح فلا شىء له وإلا فأوجه أصحها لا يستحق شيئا والثاني يستحق أجرة المثل والثالث يرضخ له والرابع إن كان القتال ممكنا والفتح متوقعا قريبا استحق وإن لم يتوقع إلا باحتمال نادر فلا أما إذا قاتلنا فلم نظفر فلا شىء له على المذهب ولو تركناها ثم عدنا ففتحناها بدلالته فله الجارية على الصحيح وإن فتحناها بطريق آخر فلا شىء له على الصحيح ولو فتحها طائفة أخرى بالطريق الذي دلنا عليه فلا شىء له عليهم لأنه لم يجر معهم شرط فرع إذا لم يكن في القلعة تلك الجارية فلا شىء له وكذا وماتت قبل الشرط وإن ماتت بعد الشرط فالمذهب أنها إن ماتت بعد الظفر وجب بدلها لأنها حصلت في يد الإمام فتلفت من ضمانه وإن ماتت قبل الظفر فلا شىء له وقيل قولان في الحالين فإن قلنا يجب البدل فما البدل بناه الإمام على مقدمة في جعل الجعالة فقال إذا جعل الجعل عينا كثوب وعبد وتمم العامل العمل والعين تالفة فإن تلفت قبل إنشاء العمل نظر إن علم العامل تلفها فلا شىء له لأن المعاقدة كانت مقصورة على تلك العين فإذا عمل عالما بتلفها كان كالمتبرع وإن جهل فله أجرة المثل لعدم التبرع وإن تلفت بعد العمل نظر إن لم يطالبه العامل بتسليمها فهل يرجع بقيمة العين أو أجرة المثل قولان بناء على أن الجعل المعين مضمون ضمان العقد