وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدواب التبن والشعير وما في معناهما وذكر الإمام فيما ليس بقوت ولكن يؤكل غالبا كالفواكه وجهين وقطع الجمهور بجواز التبسط في الجميع وأما الفانيد والسكر والأدوية التي تندر الحاجة إليها ففيها أوجه الصحيح وبه قال الجمهور لا تباح لندور الحاجة فإن احتاج إليها مريض منهم أخذ قدر حاجته بقيمته وينبغي أن يقال يراجع أمير الجيش فيه والثاني تباح للحاجة بلا عوض والثالث أن ما لا يؤكل إلا تداويا يحسب عليه وما يكون للتداوي وغيره لا يحسب عليه وأما المنفعة المعتبرة فمنفعة الأكل والشرب والعلف وفي جواز أخذ الشحم والدهن لتوقيح الدواب وهو مسحها بالمذاب وهو المغلي ولجربها وجهان أحدهما الجواز كعلفها والأصح المنصوص المنع كالمداواة وعلى الأول ينبغي أن يجوز الادهان بها ولا يجوز إطعام البزاة والصقور منها بخلاف الدواب المحتاج إليها للركوب والحمل ولا يجوز أخذ سائر الأموال ولا الانتفاع بها كلبس ثوب وركوب دابة فلو خالف لزمته الأجرة كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض الأعيان فإن احتاج لة رد وغيره قال الروياني يستأذن الإمام ويحسب عليه ويجوز أن يأذن في لبسه بالأمرة مدة الحاجة ثم يرده إلى المغنم ولا يجوز استعمال السلاح إلا أن يضطر إليه في القتال فإذا انقضت الحرب رده إلى المغنم ويجوز ذبح الحيوان المأكول للحمه كتناول الأطعمة وقيل لا يجوز لندور الحاجة إليه والصحيح الأول ثم قال الجماهير لا فرق بين الغنم وسائر الحيوانات المأكولة وأشار