وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو مرض من خرج للجهاد أو عرج أو فني زاده أن ينصرف ما لم يحضر الوقعة وكذا الحكم لو كان العذر حاصلا وقت الخروج فإن حضر الوقعة فهل يلزمه الثبات أم له الرجوع وجهان أصحهما الثاني قال الإمام والوجهان إذا لم يورث انصرافه فشلا في الجند فإن أورثه حرم الرجوع قطعا وفي التهذيب في صورة موت الدابة يلزمه القتال راجلا إن أمكنه ذلك وإلا فلا وقيل إذا انقطع عنه سلاحه أو انكسر لزمه القتال بالحجارة إن أمكنه فرع حيث جوزنا الانصراف لرجوع الأبوين أو صاحب الدين عن الإذن أو لحدوث المرض ونحوه فليس للسلطان حبسه قال الشافعي رحمه الله إلا أن يتفق ذلك لجماعة ويخشى من انصرافهم خلل في المسلمين ولو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفار لزمه الرجوع للجهاد وإن كان فارق بلاد الكفر لم يلزمه الرجوع وعن نصه أن من خرج للجهاد وبه عذر مرض وغيره ثم زال عذره وصار من أهل فرض الجهاد لم يكن له الرجوع عن الغزو وكذا لو حدث العذر وزال قبل أن ينصرف فرع من شرع في قتال ولا عذر له لزمه المصابرة وعبر الأصحاب بأن الجهاد يصير متعينا على من هو من أهل فرض الكفاية بالشروع ولو اشتغل شخص بالتعلم وأنس الرشد فيه من نفسه هل يحرم عليه قطعه وجهان أحدهما نعم فيلزمه الاتمام قاله القاضي حسين وأصحهما لا لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف بالجهاد فإن رجوعه يؤدي إلى التخذيل وهل يجب إتمام صلاة الجنازة إذا