وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

آخر وهو الاقتداء في الجمعة بمن يصلي الظهر أو النافلة وفيه الخلاف المتقدم أما إذا استخلف من اقتدى به قبل الحدث فينظر إن لم يحضر الخطبة فوجهان أحدهما لا يصح استخلافه كما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم فإنه لا يجوز وأصحهما الجواز ونقل الصيدلاني في هذا الخلاف قولين المنع عن البويطي والجواز عن أكثر الكتب والخلاف في مجرد حضور الخطبة ولا يشترط استماعها بلا خلاف وصرح به الأصحاب وإن كان حضر الخطبة أو لم يحضرها وجوزنا استخلافه نظر إن استخلف من أدرك معه الركعة الأولى جاز وتمت لهم الجمعة سواء أحدث الإمام في الأولى أم الثانية وفي وجه شاذ ضعيف أن الخليفة يصلي الظهر والقوم يصلون الجمعة وإن استخلف من أدركه في الثانية قال إمام الحرمين إن قلنا لا يجوز استخلاف من لم يحضر الخطبة لم يجز استخلاف هذا المسبوق وإلا فقولان أظهرهما وبه قطع الأكثرون الجواز فعلى هذا يصلون الجمعة وفي الخليفة وجهان أحدهما يتمها جمعة والثاني وهو الصحيح المنصوص لا يتمها جمعة فعلى هذا يتمها ظهرا على المذهب وقيل قولان أحدهما يتمها ظهرا والثاني لا فعلى هذا هل تبطل أم تنقلب نفلا قولان فإن أبطلناها امتنع استخلاف المسبوق وإذا جوزنا الاستخلاف والخليفة مسبوق يراعي نظم صلاة الإمام فيجلس إذا صلى ركعة ويتشهد فإذا بلغ موضع السلام أشار إلى القوم وقام إلى ركعة أخرى إن قلنا إنه مدرك للجمعة وإلى ثلاث إن قلنا صلاته ظهر والقوم بالخيار إن شاؤوا فارقوه وسلموا وإن شاؤوا ثبتوا جالسين حتى يسلم بهم ولو دخل مسبوق واقتدى به في