وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليلا ونهارا وإذا أوجبنا الضمان فطلب صاحب الجوهرة ذبحها ورد الجوهرة فقد سبق بيانه في الغصب فصل في مسائل منثورة من الباب وربما سبق بعضها فأعدناه أو صح فتاوى البغوي أن الراعي كالمالك يضمن ما أتلفته الدابة في يده ولو كان عنده دابة وديعة فأرسلها فأتلفت لزمه الضمان ليلا كان أو نهارا لأن عليه حفظها ليلا ونهارا وفي هذا توقف ويشبه أن يقال عليه حفظها بحسب ما يحفظ الملاك وأنه لو استأجر رجلا لحفظ دوابه فأتلفت زرعا ليلا أو نهارا فعلى الأجير الضمان لأن عليه حفظها في الوقتين وذكر أنه رأى المسألة كذلك في طريقة العراق قلت ينبغي أن لا يضمن الأجير والمودع إذا أتلفت ليلا كان أو نهارا لأن على صاحب الزرع حفظه نهارا وتفريط الأجير إنما يؤثر في أن مالك الدابة يضمنه والله أعلم وأنه لو دخلت دابة ملك رجل فأخرجها ضمن كما لو هبت الريح بثوب في حجره فألقاه ضمن بل عليه ردها إلى المالك فإن لم يجده سلمها إلى الحاكم إلا أن تكون مسيبة من جهة المالك كالإبل والبقر وعلى هذا فالذي سبق أنه يخرجها من زرعه إلا إذا كان زرعه محفوفا بزرع الغير يحمل على ما إذا كانت مسيبة من جهة المالك وأنها لو دخلت بهيمة أرضه فتلف زرعه دفعها كما يدفعها لو صالت فإن نحاها عن الزرع واندفع ضررها لم يجز إخراجها عن الملك لأن شغلها المكان وإن كان فيه ضرر بحيث لا يبيح إضاعة مال غيره ولو أن مالكها أدخلها في ملك صاحب الأرض بغير إذنه فأخرجها بعد غيبة