وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع مؤنة الختان في مال المختون وفي وجه يجب على الوالد صغيرا فرع إذا بلغ غير مختون أمره به الإمام فإن امتنع أجبره فإن الممتنع فمات فلا ضمان لأنه مات من واجب لكن لو وقع ختانه في حر أو برد شديدين ففي الضمان خلاف سبق في الزنى والمذهب وجوبه وأجرى الإمام هذا الخلاف فيما لو ختنه الأب في حر أو برد شديدين وجعل الأب أولى بنفي الضمان لأن الأب هو الذي يتولى الختان غالبا فهو في حقه كالحد في حق الإمام ومن ختن صبيا في سن لا يحتمله فمات منه لزمه القصاص سواء الولي وغيره لكن لا قصاص على الأب والجد للبعضية وعليهما الدية وإن كان في سن يحتمله فمات نظر إن ختنه أبوه أو جده أو الإمام إذا لم يكن له ولي غيره فلا ضمان على الأصح وإن ختنه أجنبي فقال البغوي يحتمل أن يبنى على ختن الإمام في الحر الشديد إن ضمناه ضمن هنا وإلا فلا وقال السرخسي يبنى على أن الجرح اليسير هل فيه قصاص وفيه وجهان إن قلنا نعم فهو عمد وإلا فشبه عمد وإذا أوجبنا الضمان في الختان في حر شديد فالواجب نصف الضمان على الأصح وقيل كله الطرف الثاني في محل ضمان إتلاف الإمام فما تعدى به من التصرفات وقصر فيه أو أخطأ لا يتعلق بالحكم بأن رمى صيدا فقتل إنسانا حكمه فيه حكم سائر الناس فيجب