وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها لو مات فإن راعينا القصاص أخذنا الدية من تركته وإلا فلا شىء فيها ومنها لو قتل في قطع الطريق جماعة فإن راعينا القصاص قتل بواحد وللباقين الديات فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول ولو عفا ولي الأول لم يسقط ذكره البغوي وإن لم نراع القصاص قتل بهم ولا دية ومنها لو عفا الولي على مال إن راعينا القصاص سقط القصاص ووجب المال وقتل حدا كمرتد وجب عليه قصاص وعفي عنه وإن لم نراعه فالعفو لغو ومنها لو تاب قبل القدرة لم يسقط القصاص إن راعينا معناه ويسقط الحد وإلا فلا شىء عليه ومنها لو قتل بمثقل أو بقطع عضو فإن راعينا القصاص قتلناه بمثل ما قتل وإلا فيقتل بالسيف كالمرتد ومنها لو قتله شخص بغير إذن الإمام إن راعينا القصاص لزمه الدية لورثته ولا قصاص لأن قتله متحتم ويجيء فيه وجه وإن لم نراعه فليس عليه إلا التعزير لافتئاته على الإمام فرع إذا جرح قاطع الطريق جرحا ساريا فهو قاتل وقد سبق حكمه جرح جرحا واقفا نظر إن كان مما لا قصاص فيه كالجائفة فواجبه المال ولا قتل وإن كان مما فيه قصاص كقطع يد ورجل قوبلت بمثله وهل يتحتم القصاص في الجراحة فيه أقوال أظهرها لا كما لا كفارة والثاني نعم والثالث يتحتم في اليدين والرجلين دون الأنف والأذن والعين وغيرها قال ابن الصباغ لو قطع يد رجل ثم قتله فإن قلنا الجراحة لا تتحتم فهو كما لو قطعه في غير المحاربة ثم قتله فيها