وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو كان لمعصمه كفان نقل الإمام عن الأصحاب أنهما تقطعان ولا يبالى بالزيادة كالأصبع الزائدة واختار هو أن يفصل فإن تميزت الأصلية وأمكن الاقتصار على قطعها لم تقطع الزائدة وإلا فتقطع فلو أشكل الحال قال الإمام فالذي رأيته للأصحاب أنهما يقطعان ويوافقه ما في فتاوى القفال أن الكفين الباطشتين تقطعان جميعا لأنهما في حكم يد ولهذا لا تجب فيهما ديتان لكن في التهذيب أنه تقطع في السرقة إحداهما فإن سرق ثانيا قطعت الأخرى ولا تقطعان بسرقة واحدة بخلاف الأصبع الزائدة لأنه لا يقع عليها اسم يد وهذا أحسن قال ولو كان يبطش بأحدهما قطعت الباطشة دون الأخرى وإن سرق ثانيا قطعت رجله فلو صارت الأخرى باطشة فسرق ثانيا قطعت هي لا الرجل فإن سرق ثالثا قطعت الرجل قلت الصحيح المنصوص أنه لا يقطع إلا إحداهما كما ذكره في التهذيب وقد جزم به جماعة منهم القاضي أبو الطيب وصاحب البحر والشيخ نصر المقدسي وغيرهم ونقله القاضي والمقدسق عن نص الشافعي رحمه الله وقد أوضحته في صفة الوضوء من شرح المهذب والله أعلم فصل في مسائل منثورة في فتاوى القفال إذا كان ثوبه بين يديه المسجد فقال لرجل احفظ ثوبي فقال نعم أحفظه فرقد صاحب الثوب وذهب الرجل وترك الثوب فسرق لزمه الضمان ولو سرقه المستحفظ فلا قطع عليه ولو أغلق باب داره أو حانوته وقال للحارس انظر إليه أو