وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صبيان أو صبي كفى والصحيح اشتراط الكمال قال في النهاية احتمال صاحب التقريب غير معتد به والله أعلم والرابع لا تبطل وإن بقي واحدة والخامس إن كان الانفضاض في الركعة الأولى بطلت الجمعة وإن كان بعدها لم تبطل ويتم الإمام الجمعة وحده وكذا من معه إن بقي معه أحد الشرط الخامس الجماعة فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى وشروط الجماعة على ما سبق في غير الجمعة ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه فيها وحكى في البيان قولا قديما إنها لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن له وهو شاذ منكر ثم لإمام الجمعة أحوال أحدها أن يكون عبدا أو مسافرا فإن تم به العدد لم تصح الجمعة وإن تم بغيره صحت على المذهب وقيل وجهان أصحهما الصحة والثاني البطلان هذا إذا صليا الجمعة قبل أن يصليا الظهر فإن كانا صليا ظهر يومهما فهما متنفلان بالجمعة وفي الجمعة خلفهما ما يأتي في المتنفل الحال الثاني أن يكون صبيا أو متنفلا فإن تم العدد به لم تصح وإن تم دونه صحت على الأظهر عند الأكثرين واتفقوا على أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه الحال الثالث أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا أو عصرا فكالمتنفل وقيل تصح قطعا لأنه يصلي فرضا ولو صلوا خلف مسافر يقصر الظهر جاز إن قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة وإن قلنا صلاة على حيالها فكالصبح الحال الرابع إذا بان الإمام بعد الصلاة جنبا أو محدثا فإن تم العدد به لم تصح وإن تم دونه فالأظهر الصحة نص عليه في الأم