وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مفتوحا قطع لأنه أخرجه من حرزه وجعله في محل الضياع وإن كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مغلقا فلا قطع وإن كان البابان مغلقين فلا قطع على الأصح المنصوص وقيل يقطع وقيل إن كان الصحن حرزا لم يقطع وإلا فيقطع وإن كان باب البيت والدار مفتوحين فالمال ضائع إذا لم يكن محرزا باللحاظ فلا قطع وهذه الصور الأربع ظاهرة التصوير إذا لم يوجد من السارق تصرف في باب الدار بأن تسور الجدار ودخل أما إذا فتح باب الدار المغلق ثم أخرج المتاع من البيت إلى الصحن فالحرز الذي يهتكه السارق في حكم الحرز الدائم بالنسبة إليه فيكون كما لو نقل إلى الصحن وباب الدار مغلق هذا ما رآه الإمام أصح فإن أغلق الباب بعد فتحه فهو أظهر وجميع ما ذكرنا في دار هي وبيوتها لواحد فلو سكنها جماعة وانفرد كل واحد بحجرة أو بيت وفي معناها الخانات والمدارس والرباطات فهو في حق من لا يسكن الخان كدار يختص بها واحد حتى إذا سرق من حجرها أو صحنها ما يحرزه الصحن وأخرج من الخان قطع وإن أخرج من البيوت والحجر إلى صحن الخان فوجهان أحدهما يقطع بكل حال لأن الصحن ليس حرزا لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان كالسكة المشتركة بين أهلها وبهذا قطع صاحب المهذب وجماعة والثاني وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما أنه كالإخراج من بيوت الدار إلى صحنها فيفرق بين أن يكون باب الخان مفتوحا أو مغلقا ويقرب من هذا ما حكي عن الشيخ أبي محمد أنه إن كان نهارا قطع وإن كان ليلا فلا لأن الباب يكون مغلقا وأما إذا سرق أحد السكان فإن سرق من العرصة فلا قطع لأنها مشتركة وما فيها غير محرز عنهم قال الإمام هذا إذا كان فتح الباب هينا على من يخرج منها بأن كان موثقا بسلاسل ونحوها أما إذا كان موثقا بالمغاليق وله مفتاح بيد حارس وكان يحتاج مخرج المتاع إلى معاناة وما يحتاج إليه من يحاول