وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى خرجت به أو وضعه على طرف النقب فطارت به الريح قطع ولا أثر لمعاونة الريح كما أنها لا تمنع وجوب القصاص وحل الصيد والحالة هذه ولو كانت الريح راكدة فوضعه على طرف النقب فهبت وأخرجته فلا قطع على الأصح الرابعة لو وضع متاعا في حرز على ظهر دابة وسيرها بسوق أو قود حتى خرجت أو عقد اللؤلؤة على جناح طائر وطيره قطع على المذهب وبه قطع الأصحاب وفي البيان وجه ولو كانت الدابة في السير فوضع المتاع عليها فخرجت به فلا قطع فهو كما لو سيرها ولو لم تكن سائرة ولا سيرها بل كانت واقفة فوضع المتاع عليها فسارت وخرجت به فلا قطع على الأصح لأن لها اختيارا في السير وقيل لا قطع بلا خلاف وقيل إن سارت في الحال قطع وإلا فوجهان وقيل إن وقفت ثم سارت فلا قطع وإن سارت في الحال فوجهان ولو أخرج شاة فتبعها أخرى أو سخلتها ولم تكن الأولى نصابا ففيه هذا الخلاف والمذهب أنه لا قطع في الصورتين وفي دخول السخلة في ضمانه وجهان ولو نقب الحرز ثم أمر صبيا لا يميز بإخراج المال فأخرجه فقال الجمهور يجب القطع على الآمر قطعا وقيل على الخلاف في خروج البهيمة التي كانت واقفة وإن كان مميزا وله اختيار صحيح ورؤية فلا قطع لأنه ليس آلة له والعبد الأعجمي كالصبي الذي لا يميز الخامسة لو سرق عبدا صغيرا لا يميز قطع إن كان محرزا وإنما يكون محرزا إذا كان في دار السيد أو بفناء داره فإن بعد عنها ودخل سكة أخرى فليس بمحرز وسواء في المحرز بفناء الدار كان وحده أو كان يلعب مع الصبيان لأنه لا يعد مضيعا وسواء