وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لانتهاك الحرز وإلا فيقطع على الأصح وبه قال ابن سريج وغيره كما لو نقب وأخرج المال آخر ولو نقب واحد ودخل آخر الحرز وأخرج المال في الحال أو بعده لم يقطع واحد منهما ويضمن الأول الجدار والثاني ما أخذه وقيل في وجوب القطع على الثاني قولان والمذهب الأول فلو كان في الدار حافظ قريب من النقيب وهو يلاحظ المتاع فهو محرز به فيقطع الآخذ وإن كان الحافظ نائما لم يقطع في الأصح كما سبق فيمن نام في الدار وبابها مفتوح الثانية تعاون شريكان على النقب وأخرجا نصابين بأن أخرج كل واحد نصابا أو حملا متاعا يساوي نصابين لزمهما القطع وإن تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع على المخرج خاصة وحكى الإمام في المخرج وجها شاذا جدا ولو نقب واحد ودخل مع آخر وأخرجا المال قطع الجامع بين النقب والإخراج دون الآخر ولو اشتركا في النقب ولو يخرجا إلا نصابا فقد سبق أنه لا قطع على واحد منهما ولو أخرج أحدهما بعد الاشتراك في النقب ثلثا والآخر سدسا قطع صاحب الثلث دون الآخر وفيما يحصل به الاشتراك في النقب وجهان أحدهما لا يحصل بأخذ آلة واحدة ويستعملاها معا كما لا يحصل الاشتراك في قطع اليد إلا بأن يمرا حديدة واحدة وأصحهما تحصل الشركة وإن أخذ هذا لبنات وهذا لبنات الثالثة الشريكان في النقب إذا دخل أحدهما ووضع المتاع قريبا من النقب أو دخل أحد السارقين ووضعه قريبا من باب الحرز وأدخل الآخر يده وأخذه فالقطع على الثاني المخرج دون الأول وكذا لو وقف أحدهما على طرف السطح ونزل الآخر وجمع الثياب وربطها