وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثاني يبقى على ملك الميت لحاجته إليه وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء كما يبقى الدين عليه وإن لم يثبت عليه ابتداء والثالث أن الملك فيه لله عز وجل فإن قلنا الملك فيه للوارث فهو الخصم في السرقة وإن قلنا للميت فهل الخصم الوارث أم الحاكم وجهان وإن قلنا لله عز وجل فالخصم الحاكم هذا ما ذكره الأصحاب وقال الإمام إن كان من يقول الملك لله تعالى أو للميت يقول يتعين رده بعد ما أخذه النباش إلى الميت ولا يجوز للوارث إبداله فالتفريع والخلاف في أن الخصم من هو صحيح لكن هذا قول عري عن التحصيل والوجه عندي أن للوارث إبداله بعد انفصاله عن الميت وحينئذ يجب الجزم بأنه الخصم لا غير ولو أكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن فإن قلنا إنه ملك الورثة اقتسموه وإن قلنا ملك الميت فالأصح أنه يجعل في بيت المال لمصالح المسلمين والثاني أنه للورثة وإن قلنا لله تعالى جعل في بيت المال قطعا هذا كله إذا كفن من تركته فإن كفنه أجنبي أو كفن من بيت المال فلمن الملك فيه فيه طريقان أحدهما على الأوجه والثاني للأجنبي أو على حكم بيت المال ويكون كالعارية قلت هذا أصح والله أعلم والقول في أن الخصم في السرقة من هو وفي أنه لو أكله سبع إلى من يرد الكفن مبني على الخلاف في الملك فرع كفن سيد عبده فهل الكفن ملك السيد أم لا يملكه أحد وجهان