وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحوها ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين ما يقصد به الاستضاءة أو الزينة وكل هذا في المسلم أما الذمي إذا سرق الباب أو الحصير أو غيرهما فيقطع بلا خلاف وذكر الفوراني في سرقة بكرة اليد المسبلة أنه يقطع وكذا حكاه البغوي قال والوجه عندي أنها كحصير المسجد لأنها لمنفعة الناس الرابعة لو سرق مالا موقوفا أو مستولدة وهي نائمة أو مجنونة وجب القطع على الأصح بخلاف المكاتب لأنه في يد نفسه وكذا من بعضه حر ولو سرق من غلة الأرض الموقوفة أو ثمرة شجرة موقوفة قطع بلا خلاف فلو كان للسارق استحقاق أو شبهة استحقاق بأن وقف على جماعة فسرقه أحدهم أو سرق أبو بعض الموقوف عليهم أو ابنه أو وقف على الفقراء فسرق فقير فلا قطع بلا خلاف فرع الصحيح وجوب الحد على من زنى بجارية بيت المال وإن لم بسرقة مال الشرط الخامس أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق وفيه مسائل احداها سرق مستحق الدين مال المدين نص أنه لا قطع فقيل بإطلاقه والأصح التفصيل فإن أخذه لا بقصد استيفاء الحق أو بقصده والمدين غير جاحد ولا مماطل قطع وإن قصده وهو جاحد أو مماطل فلا قطع ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه أو من غيره وقيل يختص بمن أخذ جنس حقه والصحيح الأول ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع على الصحيح لأنه إذا تمكن من الدخول