وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحرز ثم أخرجه وهو يبلغ نصابا قطع على المذهب ولو سرق آنية ذهب أو فضة ففي المهذب و التهذيب إنه يقطع لأنها تتخذ للزينة والوجه ما قاله صاحب البيان أنه يبنى على اتخاذها إن جوزناه قطع وإلا فلا كالملاهي وكذا ذكره الإمام لكنه رأى نفي القطع بعيدا الشرط الرابع أن يكون الملك تاما قويا وفيه مسائل إحداها إذا سرق أحد الشريكين من حرز الآخر مالهما المشترك فهل يقطع قولان أظهرهما لا لأن له في كل قدر جزءا وإن قل فيصير شبهة كوطء المشتركة فعلى هذا لو سرق ألف دينار له منه قدر دينار شائعا لم يقطع والثاني نعم إذ لا حق له في نصيب الشريك فعلى هذا ثلاثة أوجه قال الأكثرون إن كان المال بينهما بالسوية فسرق نصف دينار فصاعدا فقد سرق من الشريك نصابا وإن كان ثلثاه للسارق فإذا سرق ثلاثة أرباع فقد سرق منه نصابا والثاني إنما يجعل سارقا لنصاب من الشريك إذا زاد المأخوذ على قدر حقه بنصاب فلو كان بينهما مناصفة فسرق نصف المال وزيادة ربع دينار أو كان ثلثاه للسارق فسرة ثلثيه وزيادة لا تبلغ ربع دينار فلا قطع والثالث إن كان المشترك مما يجبر على قسمته كالحبوب وسائر المثليات فلا قطع حتى يزيد المأخوذ على قدر حصته بنصاب وإن كان مما لا يجبر فيه كالثياب فإذا سرق نصف دينار إن اشتركا بالسوية أو ثلاثة أرباع دينار إن كان الثلثان للسارق قطع الثانية إذا سرق من مال بيت المال نظر إن سرق مما أفرز لطائفة مخصوصين وليس السارق منهم قطع قال الإمام وكذا الفيء المعد للمرتزقة تفريعا على أنه ملكهم وإن سرق من غيره فأوجه