وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما تبلغ قيمته نصابا ولم يعلم بالحال وجب القطع على الأصح لأنه أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة فرع لو أخرج نصابا من حرز دفعتين فصاعدا نظر إن تخلل اطلاع وإعادته الحرز بإصلاح النقب أو إغلاق الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرى فإن كان المخرج في كل دفعة دون النصاب لم يجب القطع وإن لم يتخلل الاطلاع والإعادة ففيه أوجه أصحها يجب القطع والثاني لا والثالث إن عاد وسرق ثانيا بعد ما اشتهر خراب الحرز وعلم به الناس أو المالك فلا قطع وإن عاد قبله قطع والرابع إن عاد تلك الليلة قطع وإن عاد في ليلة أخرى فلا والخامس إن لم يطل الفصل بين الإخراجين قطع وإن طال فلا والسادس إن كان يخرج شيئا فشيئا ويضعه خارج البيت أو خارج الباب حتى تم نصابا ولم يفارق الحرز قطع وإن ذهب بالمسروق أولا إلى بيته ونحوه مسرعا وعاد ولو مع قرب الفصل فلا قطع فرع انثيال الحنطة ونحوها عند فتح أسفل وعائه أو نحوه هل هو باليد وجهان أحدهما لا لأنه خرج بسبب لا مباشرة والسبب ضعيف فلا يقطع به وأصحهما نعم لأنه بفعله هتك الحرز فعلى هذا لو أخرج بيده أو انثال دفعة ما يساوي نصابا قطع وإن أخرجه شيئا فشيئا على التواصل أو انثال كذلك قطع على المذهب وقيل وجهان ولو طر جيبه أو كمه فسقطت الدراهم