وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداها لو قال له اقذفني فقذفه ففي وجوب الحد وجهان الأصح لا وقول الأكثرين لا يجب الثانية لو استوفى المقذوف حد القذف لم يقع الموقع كحد الزنى لو استوفاه أحد الرعية وفي وجه ضعيف يقع الموقع كما لو استقل المقتص بقتل الجاني الثالثة ينشطر بالرق كما سبق وحقوق الآدمي لا تختلف قالوا لكن المغلب فيه حق الآدمي لمسائل منها أنه لا يستوفى إلا بطلبه بالاتفاق ويسقط بعفوه ويورث عنه ولو عفا عن الحد على مال ففي صحته وجهان قلت الصحيح أنه لا يستحق المال والله أعلم فرع من التعريض في القذف أن يقول ما أنا بابن اسكاف ولا قال يا قواد فليس صريحا في قذف زوجة المخاطب لكنه كنآية ولو قال يا مؤاجر فليس بصريح في قذف المخاطب على الصحيح الذي قاله الجمهور وقال ابن ابراهيم المروذي عن شيخه التيمي هو صريح في قذفه بالتمكين من نفسه لاعتياد الناس القذف به وقيل هو صريح من العامي فقط ولو رماه بحجر فقال من رماني فأمه زانية فإن كان يعرف الرامي فقاذف وإلا فلا فصل الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف فأما في