وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع يؤخر قطع السرقة إلى البرء ولو سرق من لا يرجى زوال على الصحيح لئلا يفوت الحد ولو وجب حد القذف على مريض قال ابن كج يقال للمستحق اصبر إلى البرء أو اقتصر على الضرب بالعثكال وفي التهذيب أنه يجلد بالسياط سواء يرجى زوال مرضه أم لا لأن حقوق الآدمي مبنية على الضيق وجلد الشرب كجلد الزنى فرع الرابعة لا يقام الجلد في حر ولا برد شديدين بل يؤخر الوقت وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد القذف وأما الرجم فإن ثبت بالبينة لم يؤخر لأنه مقتول وكذا إن ثبت بالإقرار على الصحيح فرع لو جلد الإمام في مرض أو شدة حر أو برد فهلك فالنص أنه لا يضمن ونص أنه لو ختن أقلف في شدة حر أو برد فهلك ضمن فقيل في وجوب الضمان فيهما قولان وقيل بظاهر النصيحة وهو الأصح لأن الجلد ثبت بالنص والختان بالاجتهاد فإن أوجبنا الضمان فهل يضمن جميعه أم نصفه وجهان وهل الضمان على عاقلة الإمام أم في بيت المال قولان سبقا قال الإمام إن لم نوجب الضمان فالتأخير مستحب قطعا وإن أوجبناه فوجهان أحدهما أن التأخير واجب وضمناه لتركه الواجب والثاني يجوز التعجيل