وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإقرار بالسرقة وقطع الطريق خلاف يأتي في السرقة إن شاء الله تعالى فرع لو تاب من ثبت زناه فهل يسقط الحد عنه بالتوبة قولان وهو الجديد لا يسقط لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدود والزواجر ثم قيل القولان فيمن تاب قبل الرفع إلى القاضي فأما بعده فلا يسقط قطعا وقيل هما في الحالين فرع إذ ثبت زناه ببينة لم يسقط الحد برجوع ولا بالتماس ترك ولا بالهرب ولا غيرها هذا هو المذهب وفيه خلاف حكاه الإمام ولو أقر بالزنى ثم شهد عليه أربعة بالزنى ثم رجع عن الإقرار هل يحد وجهان قال ابن القطان نعم وأبو إسحق لا إذ لا أثر للبينة مع الإقرار وقد بطل الإقرار فرع الكلام في عدد الشهود لزنى ورجوع بعضهم أو كلهم مذكور في الشهادات وهناك يذكر إن شاء الله تعالى كيفية الشهادة وأنه يشترط تفسير الزنى بخلاف القذف فإنه لو قال زنيت كان قاذفا لحصول العار وهل يشترط في الإقرار بالزنى التفسير كالشهادة أم لا كالقذف وجهان قلت الاشتراط أقوى ويستأنس فيه بقصة ماعز رضي الله عنه والله أعلم