وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل أما قولنا المشتهي طبعا فيحترز عن صورتين إحداهما إذا أولج في أقوال أظهرها التعزيز والثاني القتل محصنا كان أو غيره والثالث حد الزنى فيفرق بين المحصن وغيره وقيل واجبه واجب اللواط وقيل التعزيز قطعا فإن قلنا يقتل ففي كيفيته الخلاف السابق في اللوط وفي قتل البهيمة ثلاثة أوجه أصحهما تقتل المأكولة دون غيرها وسواء أتاها في دبرها أو قبلها وقيل إن أتاها في دبرها لم نقتلها وهل يحل أكلها إذا كانت مأكولة فذبحت وجهان أصحهما نعم وقيل يحل قطعا فإن قلنا لا يحل أكلها أو كانت غير مأكولة فهل يجب ضمانها إذا كانت لغير الفاعل وجهان أصحهما نعم فعلى هذا هل الضمان على الفاعل أم في بيت المال أصحهما الأول كالوجهين في أجرة الجلاد وإن قلنا يحل أكلها ففي التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة الوجهان ولو مكنت امرأة قردا من نفسها كان الحكم كما لو أتى الرجل بهيمة حكاه البغوي وغيره ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة عدول وقيل إن قلنا الواجب التعزيز كفى عدلان وهو ضعيف مخالف للنص فصل أما قولنا لا شبهة فيه فالشبهة ثلاثة أقسام في المحل والفاعل والجهة أما الشبهة في المحل فوطء زوجته الحائض والصائمة والمحرمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده لا حد فيه ولو وطىء أمته المحرمة