وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروياني الثاني عن النص واستبعد الخلاف وعن أبي إسحق أنه لو قال أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني أو كان الإمام مشغولا بما هو أهم منه أخرناه ولا يجوز استرقاق المرتد بحال سواء فيه الرجل والمرأة فصل أما ولد المرتد فإن كان منفصلا أو انعقد قبل الردة فمسلم لو ارتدت حامل لم يحكم بردة الولد فإن بلغ وأعرب بالكفر كان مرتدا بنفسه وإن حدث الولد بعد الردة فإن كان أحد أبويه مسلما فهو مسلم بلا خلاف وإن كانا مرتدين فهل هو مسلم أم مرتد أم كافر أصلي فيه ثلاثة أقوال أظهرها مسلم قلت كذا صححه البغوي فتابعه الرافعي والصحيح أنه كافر وبه قطع جميع العراقيين نقل القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد أنه لا خلاف فيه في المذهب وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتد والأظهر مرتد والله أعلم فإذا قلنا إنه مسلم لا يسترق بحال وإن مات صغيرا ورثه قرابته المسلمون ويجزىء عتقه عن الكفارة إن كان رقيقا وإن بلغ وأعرب بالكفر فمرتد وإن قلنا كافر أصلي جاز استرقاقه قال الإمام ويجوز عقد الجزية معه إذا بلغ وهو كالكافر الأصلي في كل معنى والذي قطع به البغوي وغيره وحكاه الروياني عن المجموع أنه لا يجوز عقد جزية له لأنه ليس كتابيا وإن قلنا إنه مرتد لم يسترق بحال ولا يقتل حتى يبلغ فيستتاب فإن أصر قتل وأولاده أولاد المرتدين حكمهم حكم أولاد المرتدين