وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه القصاص وأما الدية فإن لم يعين العافي فللورثة كلهم الدية وإن عينه وأنكر فكذلك ويصدق بيمينه في كونه لم يعف وإن أقر بالعفو فلغير العافي حقهم من الدية والعافي وإن عفا على الدية فكذلك وإن أطلق العفو فعلى القولين في وجوب الدية بالعفو المطلق ولو شهد بعض الورثة بعفو أحدهم فإن كان فاسقا أو لم يعين العافي فحكمه حكم الإقرار وإن كان عدلا وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعا فللجاني أن يحلف معه ويسقط القصاص والدية أما القصاص فبالإقرار الذي تضمنته الشهادة وأما الدية فلأن العفو عن المال يثبت بشاهد ويمين وكذا الحكم لو شهد رجل وامرأتان من الورثة وإذا حلف الجاني فيحلف لقد عفا عن الدية وقيل يحلف لقد عفا عن القصاص والدية وهو ظاهر النص وهو ضعيف والنص مؤول لأن القصاص سقط بالإقرار وإذا ادعى الجاني على الورثة أو بعضهم العفو عن القصاص على الدية فأنكروه فهم المصدقون باليمين فإن نكلوا حلف وثبت العفو بيمين الرد وإن أقام بينة على العفو لم يقبل إلا رجلان ولو آل الأمر إلى المال فادعى على بعضهم عفوه عن حصته من الدية فله اثباته برجل وامرأتين وشاهد ويمين فصل إذا اختلف شاهدا القتل في زمان بأن قال أحدهما قتله بكرة الآخر عشية أو مكان فقال أحدهما في البيت والآخر في