وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشهود عليهما على الشاهدين فإن استمر الوكيل على تصديق الأولين ثبت القتل على الآخرين وإن صدقهم جميعا أو صدق الآخرين انعزل عن الوكالة ولا تبطل دعوى الموكل على الآخرين وإن لم يعين الوكيل أحدا بل قال ثأري عند اثنين من هؤلاء الجماعة فادع عليهما واطلب ثأري منهما ففي صحة التوكيل هكذا وجهان قال البغوي وعلى تصحيحه عمل الحكام وعلى الصحيح ينطبق ما ذكره صاحب التقريب وأبو يعقوب الأبيوردي أن المسألة من أصلها فيمن وكل اثنين في الدم فادعى أحدهما على رجلين والآخر على آخرين وشهد كل اثنين على الآخرين ولو عين الوكيل شخصين والتوكيل منهم كما صورنا وأقام عليهما شاهدين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين واستمر الوكيل على تصديق الأولين ثبت القتل على الآخرين وإن صدق الآخرين جاز أو صدق الجميع انعزل عن الوكالة ثم إن صدق الموكل الأولين ثبت القتل على الآخرين وإن صدق الآخرين جاز وله الدعوى على الأولين إذا لم يتقدم منه ما يناقض ذلك لكن لا تقبل شهادة الآخرين وإذا قلنا تقبل الشهادة قبل الدعوى فابتدر أربعة إلى مجلس القاضي فشهد اثنان منهم على الآخرين أنهما قتلا فلانا وشهد الآخران على الأولين أنهما القاتلان فوجهان أحدهما تبطل الشهادتان لتضادهما والثاني يسأل الولي فإن لم يصدقهم بطلت شهادتمم وإن صدق اثنين تأيدت شهادتهما بالتصديق فيقضي بها وقيل يعمل بشهادة الأولين وترد شهادة الآخرين لأنهما عدوان ودافعان فرع شهد رجلان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما بذلك القتل على