وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السيد لا يفرق بين أن يرتد قبل موت العبد أم بعده بل يقسم إذا قلنا بالسامة في بدل العبد لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث فرع قتل من لا وارث له بجهة خاصة وهناك لوث فلا قسامة المعين لكن ينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه فإن نكل فهل يقضي عليه بنكوله فيه خلاف يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى فصل في مسائل منثورة ينبغي للقاضي أن لا يحلف السكران مدعيا كان ولا مدعى عليه حتى يعلم ما يقول وما يقال له وينزجر عن اليمين الكاذبة فإن حلفه في السكر فعلى الخلاف في أن السكران كالصاحي أم كالمجنون والأصح الأول ولو قتل رجل وكان اللوث على عبده فأراد وارثه أن يقسم عليه فله ذلك إن أوجبنا القصاص بالقسامة ليقتص منه وإلا فلا يقسم لأنه لا يثبت له في رقبة عبده مال إلا أن يكون مرهونا فيستفيد بالقسامة فك الرهن وبيعه وقسمة ثمنه على الغرماء ولو ادعى على رجل أنه قتل أباه عمدا فقال المدعى عليه قتلته ولكن خطأ أو شبه عمد فإن لم يكن لوث صدق المدعى عليه بيمينه وإن كان بأن شهد عبيد أو نسوة على إقراره بالعمدية فأيهما يصدق وجهان أصحهما المدعي وبه قطع الإمام والمتولي فإن حلف المدعى عليه فلم يحلف يبنى على ما لو أنكر أصل القتل إن قلنا يمينا واحدة فكذا هنا وإن قلنا خمسين فكذا هنا على الأصح وقيل يمينا لأن إنكار الصفة أخف من إنكار الأصل وإذا حلف المدعى عليه فهل للمدعي