وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه ثلث الدية على الجديد وعلى القديم يوقف الأمر حتى يحضرا فإن حضرا واعترافا بالتعمد اقتص منهما ويقتص من الأول أيضا في القديم وإن اعترفا بالخطإ وجبت الدية المخففة عليهما إن كذبتهما العاقلة وإلا فعلى العاقلة وإن أنكرا أصل القتل فهل يقسم المدعي فيه الوجهان السابقان فيما إذا ادعى القتل وظهر اللوث فيه ولم يذكر أنه عمد أم خطأ الأصح لا يقسم فإن قلنا يقسم فأقسم حبسا حتى يصفا القتل وكم يقسم فيه الخلاف ولو ادعى القتل على شخصين وعلى أحدهما لوث دون الآخر أقسم المدعي على الذي عليه لوث خمسين وفي الاقتصاص منه القولان وحلفالذي لا لوث عليه فرع إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث حلف المدعى عليه سبق فإن نكل فهل ترد اليمين على المدعي ينظر إن ادعى قتلا يوجب القصاص وقلنا القسامة لا توجب القصاص ردت اليمين قطعا لأنه يستفيد بها ما لا يستفيد بالقسامة وهو القصاص وإن كان قتلا لا يوجب القصاص أو يوجبه وقلنا القسامة توجبه فقولان أحدهما لا ترد لأنه نكل عن اليمين في هذه الخصومة وأظهرهما الرد لأنه إنما نكل عن يمين القسامة وهذه غيرها والسبب الممكن من تلك هو اللوث ومن هذه نكول المدعى عليه ولو كانت الدعوى في غير صورة اللوث ونكل المدعى عليه عن اليمين والمدعي عن اليمين المردودة ثم ظهر لوث وأراد المدعي أن يقسم فقد أجروا القولين في تمكينه منه ولو أقام المدعي شاهدا في دعوى بمال ونكل عن الحلف معه ونكل المدعى عليه عن اليمين المعروضة عليه فأراد المدعي أن يحلف