وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحليف اللذين عينهما وإن لم يبطلها أقسم كل واحد على اللذين عينهما وأخذا من كل منهما ربع الدية فرع لا يشترط في اللوث والقسام ظهور دم ولا جرح لأن القتل بالخنق وعصر الخصية وغيرهما فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح وبه قطع الصيدلاني والمتولي فلا بد أن يعلم أنه قتيل ليبحث عن القاتل ولو وجد بعضه في محلة وتحقق موته ثبتت القسامة سواء وجد رأسه أو بدنه أقله أو أكثره وإذا وجد بعضه في محلة وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم الطرف الثاني في كيفية القسامة وفيه مسائل إحداها أيمانها خمسون يمينا وكيفية اليمين كسائر الدعاوى ويقول في يمينه لقد قتل هذا ويشير إليه أو لقد قتل فلان ابن فلان ويرفع في نسبه أو يعرفه بما يمتاز به من قبيلة أو صنعة أو لقب فلان ابن فلان ويعرفه كذلك منفردا بقتله وإن ادعى على اثنين قال قتلاه منفردين بقتله نص الشافعي رحمه الله على ذكر الانفراد فقيل هو تأكيد لأن قوله قتله يقتضي الانفراد وقيل شرط لاحتمال الانفراد صورة والاشتراك حكما كالمكره مع المكره ويتعرض لكونه عمدا أو خطأ وذكر الشافعي رحمه الله أن الجاني لو ادعى أنه برىء من الجرح زاد في اليمين وما برىء من جرحه حتى مات منه