وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لوث في حقهم فإذا ادعى وليه القتل عليهم أو على بعضهم كان له أن يقسم ويشترط أن لا يساكنهم غيرهم وقيل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو كانت القرية بقارعة طريق يطرقها التجار والمجتازون وغيرهم فلا لوث والصحيح أن هذا ليس بشرط ومنها لو تفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم ضيفا أو دخل معهم لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء فهو لوث وكذا لو ازدحم قوم على بئر أو باب الكعبة أو في الطواف أو في مضيق ثم تفرقوا عن قتيل ولا يشترط في هذا أن تكون بينه وبينهم عداوة ومنها لو تقابل صفان فتقاتلا وانكشفا عن قتيل من أحدهما فإن اختلطوا أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخرين رميا أو طعنا أو ضربا فهو لوث في حق الصف الآخر وإن لم يصل سلاح فهو لوث في حق أهل صفه ومنها إذا وجد قتيل في صحراء وعنده رجل معه سلاح متلطخ بدم أو على ثوبه أثر دم فهو لوث وإن كان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره أو وجد أثر قدم أو ترشيش وأم في غير الجهة التي فيها صاحب السلاح فليس بلوث في حقه ولو رأينا من بعد رجلا يحرك يده كما يفعل من يضرب بسيف أو سكين ثم وجدنا في الموضع قتيلا فهو لوث في حق ذلك الرجل ومنها لو شهد عدل بأن زيدا قتل فلانا فلوث على المذهب سواء تقدمت شهادته على الدعوى أو تأخرت ولو شهد جماعة تقبل روايتهم كعبيد ونسوة فإن جاؤوا متفرقين فلوث وكذا لو جاؤوا دفعة على الأصح وفي التهذيب أن شهادة عبدين أو امرأتين كشهادة الجمع وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وفيمن لا تقبل روايتهم كصبيان أو فسقة أو ذميين أوجه أصحها قولهم لوث والثاني لا والثالث لوث من غير الكفار ولو قال المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده فليس بلوث لأنه مدع لو تفرق عنه جماعة لا يتصور اجتماعهم