وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شخص فاندمل ثم مات وقيل تراجع القوابل كما سبق ولو ضرب بطنها فألقت يدا ثم ضربها آخر فألقت جنينا لا يد له فإن ضرب الثاني قبل الاندمال وانفصل الجنين ميتا فالغرة عليهما وإن انفصل حيا فإن عاش فعلى الأول نصف الدية وليس على الثاني سوى التعزير وإن مات فعليهما الدية وإن ضرب الثاني بعد الاندمال فإن انفصل ميتا فعلى الأول نصف الغرة وعلى الثاني غرة كاملة كما لو قطع يد رجل فاندمل ثم قتله آخر فعلى الأول نصف دية وعلى الثاني دية وإن خرج حيا فعلى الأول نصف الدية ثم إن عاش فليس على الثاني إلا التعزير وإن مات فعليه دية كاملة الحال الثاني أن ينفصل الجنين كامل الأطراف فينظر إن انفصل قبل الاندمال فمقتضى ما سبق فيمن ألقت ثلاث أيد أن يقال إن انفصل ميتا لم يجب إلا غرة واحدة لاحتمال أن التي ألقتها كانت يدا زائدة وإن انفصل حيا ومات فالواجب غرة وإن عاش لم يجب إلا حكومة وبهذا التفصيل جزم الغزالي وفي التتمة و التهذيب أنه إن انفصل ميتا وجب غرتان إحداهما لليد والأخرى للجنين وإن خرج حيا ومات وجب دية وغرة ولو ألقت أولا جنينا كاملا ثم يدا فالحكم كذلك وإن انفصل الجنين بعد الاندمال لم يجب بسبب الجنين شىء ولو ضربها رجل فألقت اليد ثم ضربها آخر فألقت الجنين ففي التهذيب أن ضمان الجنين على الثاني سواء ضرب بعد اندمال الأول أو قبله فإن خرج ميتا وجب فيه غرة وإن خرج حيا فمات فدية وقياس ما سبق أن يقال إن ضرب الثاني قبل الاندمال وانفصل ميتا وجبت الغرة عليهما وإن انفصل حيا وعاش فعلى الأول حكومة وليس على الثاني إلا التعزير وإن مات فعليهما الدية