وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الألف ولو كانت الأولى خمسمائة والثانية ألفا أخذ الثاني من السيد خمسمائة تمام القيمة ورجع على الأول بثلث خمس المائة التي قبضها ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه ثم قيل الخلاف عند تخلل الفداء فيما إذا دفع السيد الفداء إلى المجني عليه الأول باختياره أما إذا دفعه بقضاء القاضي فلا يلزمه شىء آخر قطعا وعن ابن أبي هريرة أنه لا فرق وتجري الأقوال في الجناية الثالثة والرابعة وإلى ما لا نهاية له ومهما زادت الجناية زاد الاسترداد وشبه ذلك بما إذا قسمت تركة إنسان على غرمائه أو ورثته وكان حفر بئر عدوان فهلك بها شىء زاحم المستحق الغرماء والورثة واسترد منهم حصته فلو هلك آخر زاد الاسترداد فرع جنى القن فمنع السيد بيعه واختار الفداء ثم جنى ففعل مثل لزمه لكل جناية الأقل من أرشها وقيمته ولو جنى جنايات ثم قتله السيد أو أعتقه لا يلزمه إلا فداء واحد فرع وطىء الجانية فوجهان أحدهما أنه اختيار للفداء كما أن وطء البائع في زمن الخيار فسخ ووطء المشتري إجازة والصحيح المنع لأن الوطء لا دلالة له على الالتزام مع أنه لو التزم لم يلزمه على الأصح كما سبق ويخالف الخيار فإنه ثبت بفعله فسقط به وخيار السيد هنا ثبت بالشرع فلا يسقط بفعله فرع جنت جارية لها ولد أو ولدت بعد الجناية من كان موجودا حال