وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصبع من يوم القطع وأرش الكف من يوم سقوطها فيه ثلاثة أوجه وبالأول قطع البغوي وبالثاني الشيخ أبو حامد وأصحابه والثالث اختاره القفال والإمام والغزالي والروياني فصل في مسائل منثورة القاتل خطأ لا يحمل شيئا من الدية ومن نفسه أو قطع طرفه خطأ أو عمدا فهدر جناية الصبي والمجنون محمولة إن كانت خطأ أو شبه عمد أو عمدا وقلنا عمدهما خطأ لو حل نجم ولا إبل في البلد قومت يومئذ وأخذت قيمتها ولا تعتبر بعض النجوم ببعض وفي فتاوي البغوي أن من نصفه حر ونصفه رقيق إذا قتل خطأ تجب نصف الدية على عاقلته الطرف الرابع في جناية العبد وأم الولد فإذا جنى عبد جناية توجب مالا أو قصاصا وعفي على مال تعلق برقبته فتؤدى منها وهل تتعلق مع ذلك بذمته فيه قولان مستنبطان من قواعد الشافعي رحمه الله تعالى ويقال وجهان أحدهما نعم فتكون الرقبة مرهونة به وأظهرهما عند الجمهور لا وينسب إلى الجديد فإن قلنا بالذمة فبقي شىء بعد صرف ثمنه إلى الأرش اتبع به بعد العتق وكذا لو ضاع الثمن قبل صرفه إلى المجني عليه يطالب بالجميع وهل يجوز ضمانه وجهان أحدهما لا لعدم استقراره في الحال وأصحهما نعم كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره وضمان ما يلزم ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه كالمهر في نكاح صحيح ولو ضمنه السيد فمرتب على ضمان الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه ثم العبد المتعلق برقبته مال لا يصير ملكا للمجني عليه بل سيده بالخيار بين أن يبيعه بنفسه أو