وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كسائر الديون المؤجلة بخلاف ما لو مات أحد العاقلة في أثناء الحول لا تؤخذ من تركته لأن سبيله المواساة والوجوب على الجاني سبيله صيانة الحق عن الضياع فلا يسقط فلو مات معسرا قال البغوي يحتمل أن تؤخذ الدية من بيت المال كمن لا عاقلة له ويحتمل المنع كما لو كان حيا معسرا قلت هذا الثاني أرجح والله أعلم ولو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة فإن قلنا الوجوب يلاقيه لم يرد الولي ما قبض بل يرجع الجاني على العاقلة وإن قلنا هي على العاقلة أولا رد الولي ما أخذ وابتدأ بمطالبة العاقلة وفي التهذيب أنه لو ادعى عليه قتل خطإ أو شبه عمد ولا بينة ونكل المدعى عليه عن اليمين فحلف المدعي فإن قلنا اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعي وإن قلنا كالبينة فهل الدية على العاقلة أم على المدعى عليه ذهابا إلى أنها لا تكون كالبينة إلا في حق المتداعيين فيه وجهان فصل بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على تضرب عليهم لأن الضرب على خلاف القياس لكن ورد الشرع به في النفس فيقتصر عليها ولهذا لا كفارة ولا قسامة في الطرف وقول آخر إن ما دون ثلث الدية لا يضرب لأنه لا يعظم اجحافه بالجاني فرع لو كان الأرش نصف دينار مثلا والعاقلة جماعات فوجهان