وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والتوسط بالعادة ويختلف باختلاف البلدان والأزمان ورأي الإمام أن الأقرب اعتبار ذلك بالزكاة فإن ملك عشرين دينارا آخر الحول فغني وإن ملك دون ذلك فاضلا عن حاجاته فمتوسط ويشترط أن يملك شيئا فوق المأخوذ منه وهو الربع لئلا يصير فقيرا وشرطهما أن يكون ما يملكانه فاضلا عن مسكن وثياب وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة فرع الإعتبار فيما يؤخذ كل حول بآخر ذلك الحول في أمور أحدها تم حول وهناك إبل جمعت العاقلة ما عليهم من نصف وربع فاشتروا به إبلا فإن لم توجد الإبل فعلى القولين في أن الواجب حينئذ القيمة أم بدل مقدر فلو تأخر الأداء بعد الحول فوجدت لزمهم الإبل وإن وجدت بعد أخذ البدل لم يؤثر الثاني إذا لم يف التوزيع على العاقلة بواجب الحول أخذ الباقي من بيت المال ولا ينتظر مضي الأحوال الثلاثة الثالث يعتبر غناه وتوسطه في آخر الحول فلو كان معسرا آخر الحول لم يلزمه شىء من واجب ذلك الحول وإن كان موسرا من قبل أو أيسر بعد ولو كان موسرا آخر الحول لزمه فلو أعسر بعده فهو دين عليه ولو كان بعضهم في أول الحول كافرا أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا وصار في آخره بصفة الكمال فهل تؤخذ منه حصته من واجب تلك السنة وما بعدها فيه أوجه أصحها لا والثاني نعم والثالث لا تؤخذ حصة تلك السنة ويؤخذ ما بعدها فرع يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف والربع قدرهما لا أنه