وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الآخر مات بثمان جراحات أربع في الإهدار فعلى كل واحد من الجارحين في الإسلام ثمن الدية ولو جرحه أربعة في الردة ثم جرحه أحدهم وحده في الإسلام فعلى قول ابن الحداد الجارحون أربعة يلزم الجارح في الإسلام الثمن لأن حصته الربع فيسقط نصفه بجراحة الردة ولا شىء على الباقين وعلى الوجه الآخر يلزمه خمس الدية ويسقط أربعة أخماسها ولو جرحه ثلاثة في الردة ثم جرحه أحدهم في الإسلام فهل عليه سدس الدية أم ربعها فيه الوجهان ولو جرحه اثنان في الردة ثم جرحه أحدهما مع ثالث في الإسلام فعلى قول ابن الحداد لا شىء على الذين لم يجرح إلا في الردة وعلى الجارح في الحالين سدس وعلى الآخر ثلث وعلى الوجه الآخر يلزم الجارح في الحالين ربع الدية وكذا الجارح في الإسلام ولو جرحه اثنان في الردة ثم في الإسلام لزم كل واحد منهما ربع الدية باتفاق الوجهين ولو جرحه ثلاثة في الردة ثم في الإسلام لزم كل واحد سدس الدية باتفاق الوجهين وكذا يتفقان متى لم يختلف عدد الجراحات ولا الجارحين في الحالين فرع إذا اختلف جنايات رجل عمدا وخطأ وشاركه غيره بأن جرح خطأ عاد مع آخر فجرحا عمدا فالتوزيع لمعرفة ما يؤخذ منه وما يضرب على عاقلته كما سبق فيما إذا جنى في الردة والإسلام العاشرة جنى عبد على زيد بإيضاح أو قطع يد أو أصبع أو غيرها ثم قطع عمرو يد العبد ثم جنى العبد على بكر ومات زيد وبكر بالجراحة أو لم يموتا ومات العبد بالقطع لزم عمرا قيمة العبد فحصة اليد منها يخص بها زيد ويتضارب زيد وبكر أو ورثتهما في الباقي زيد بما بقي بعد أخذ حصة اليد وبكر بالجميع