وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع المذهب الصحيح الجديد أنه يجوز أن يستخلف الامام إذا فسدت بحدث أو غيره من يتم بالمأمومين وسيأتي بيان هذا في باب الجمعة إن شاء الله تعالى فإذا أم مسافر مسافرين ومقيمين ففسدت صلاته برعاف أو سبق حدث فاستخلف مقيما لزم المسافرين المقتدين الاتمام كذا قطع به الأصحاب ويجيء فيه وجه لأنا سنذكر وجها في مسائل الاستخلاف إن شاء الله تعالى أنه يجب عليهم نية الاقتداء بالخليفة فعلى هذا إنما يلزم الاتمام إذا نووا الاقتداء وإنما فرع الأصحاب على الصحيح أن نية الاقتداء بالخليفة لا تجب وأما الامام الذي سبقه الحدث والرعاف فظاهر نص الشافعي رحمه الله يقتضي وجوب إتمامه واختلفوا في معناه فالصحيح ما قاله أبو إسحق المروزي والأكثرون أن مراده أن يعود بعد غسل الدم ويقتدي بالخليفة إما بناء على القول القديم وإما استئنافا على الجديد فيلزمه الاتمام لأنه اقتدى بمقيم في بعض صلاته فإن لم يقتد به لم يلزمه الاتمام وقيل يجب الاتمام عاد أو لم يعد عملا بظاهر النص لأن فرعه متم فهو أولى وغلطه الأصحاب وقيل إن هذا تفريع على القديم إن سبق الحدث لا يبطلها فيكون الراعف في انصرافه في حكم المؤتم بخليفته المقيم وضعفه الأصحاب أيضا فإن البناء إنما يجوز على القديم والاستخلاف لا يجوز على القديم وقيل مراده أن يحس الامام بالرعاف قبل خروج الدم فيستخلف ثم يخرج فيلزمه الاتمام لأنه صار مقتديابمقيم في جزء من صلاته وضعفه المحاملي وغيره لأنه استخلاف قبل العذر وليس بجائز وقال الشيخ أبو محمد الاحساس به عذر ومتى حضر إمام حاله أكمل جاز استخلافه