وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداها أن يختص بصاحب المتاع فإذا كان في السفينة المشرفة راكب ومتاعه فقال له رجل من الشط أو من زورق بقربها ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقى لا يجب الضمان ولا يحل له أخذ الضمان لأنه فعل ما هو واجب عليه لغرض نفسه فلا يستحق عوضا كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامنه لك فأكله لا شىء على الملتمس الثانية أن يختص بالملتمس بأن أشرفت سفينة على الغرق وفيها متاع رجل وهو خارج عنها فقال للخارج ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقى وجب الضمان كما ذكرنا سواء حصلت السلامة أم لا حتى لو هلك الملتمس وجب الضمان في تركته الثالثة أن يختص بغيرهما بأن كان الملتمس وصاحب المتاع خارجين عن السفينة وفيها جماعة مشرفون على الغرق وجب الضمان على الملتمس أيضا لأنه غرض صحيح الرابعة أن تعود المصلحة إلى ملقي المتاع وغيره دون الملتمس فوجهان أصحهما يجب ضمان جميع المتاع والثاني بقسط الملقى على مالكه وسائر من فيها فيسقط قسط المالك ويجب الباقي فإن كان معه واحد وجب نصف الضمان وإن كان معه تسعة وجب تسعة أعشاره الخامسة أن يكون في الإلقاء تخليص الملتمس وغيره بأن التمس بعض ركاب السفينة من بعض فيجب الضمان على الملتمس قال الإمام ويجيء الوجهان في أنه هل تسقط حصة المالك