وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحصل الاصطدام بفعلهما وإما لا فهما حالان الأول بفعلهما فينظر إن كانت السفينتان وما فيهما ملكا للملاحين المجريين لهما فنصف قيمة كل سفينة وما فيهما مهدر ونصف قيمتها ونصف قيمة ما فيها على صاحب الأخرى فإن هلك الملاحان أيضا فهما كالفارسين يموتان بالاصطدام وإن كانت السفينتان لهما وحملا الأموال والأنفس تبرعا أو بأجرة نظر إن تعمدا الاصطدام بما يعده أهل الخبرة مفضيا إلى الهلاك تعلق بفعلهما القصاص حتى إذا كان في كل سفينة عشرة أنفس مثلا يقرع بينهم لموتهم معا فمن خرجت قرعته قتل به الملاحان وفي مال كل واحد منهما نصف ديات الباقين فيكون على كل واحد تسع ديات ونصف مع القصاص وفي مال كل واحد من الكفارات بعدد من في السفينتين من الأحرار والعبيد وعلى كل واحد منهما نصف قيمة ما في السفينتين لا يهدر منه شىء ونصف قيمة سفينة صاحبه ويهدر نصفها ويجري التقاص في القدر الذي يشتركان فيه وإن تعمدا الاصطدام بما لا يفضي إلى الهلاك غالبا وقد يفضي إليه فهو شبه عمد والحكم كما ذكرنا إلا أنه لا يتعلق به قصاص وتكون الدية على العاقلة مغلظة وإن لم يتعمدا الاصطدام بل ظنا أنهما يجريان على الريح فأخطآ أو لم يعلم واحد منهما أن بقرب سفينته سفينة الآخر فالدية على العاقلة وإن كانت السفينتان لغير الملاحين وكانا أجيرين للمالك أو أمينين لم يسقط شىء من ضمان السفينتين بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل سفينة وكل واحد من المالكين مخير بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه ثم هو يرجع بنصفها على أمين الآخر وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من أمين الآخر وإن كان المجريان عبدين فالضمان يتعلق برقبتهما