وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النبات والحكومة إن قلنا لا تجب هناك الدية نص عليه الشافعي رحمه الله ولو قلعها قبل تمام الطلوع آخر فعن النص انتظار نباتها فإن لم تنبت فعليه الدية وإن نبتت لزمه حكومة هي أكثر من حكومة المرة الأولى القيد الرابع كونها ثابتة غير متقلقلة فإن كانت متحركة حركة يسيرة لا تنقص المنافع لم يؤثر تحركها في قصاص ولا دية وإن كان بها اضطراب شديد بهرم أو مرض ونحوهما نظر إن بطلت منفعتها ففيها الحكومة وإن نقصت فهل يجب الأرش أم الحكومة قولان أظهرهما الأرش وقال الإمام إن كان الغالب على الظن نباتها وجب الأرش قطعا وإن كان الغالب على الظن سقوطها فهو موضع القولين ولو ضرب سن رجل فتزلزلت وتحركت نظر إن سقطت بعد ذلك لزمه الأرش وإن عادت كما كانت فلا أرش وفي وجوب الحكومة وجهان كما إذا لم يبق في الجراحة نقص ولا شين وإن بقيت كذلك ناقصة المنفعة فهل يجب الأرش أم الحكومة فيه القولان فإن قلعها آخر فعليه الأرش إن أوجبنا على الأول الحكومة والحكومة إن أوجبنا على الأول الأرش قال الشيخ أبو حامد إن قلنا تجب الحكومة فهي دون حكومة السن المتحركة بهرم ومرض لأن النقص الذي فيها قد غرمه الجاني الأول بخلاف الهرم وقطع المتولي بأنه ليس على الثاني إلا حكومة بخلاف ما لو كان الاضطراب بهرم ومرض لأن خلل الجناية يخالفهما ولهذا لو قتل مشرفا على الموت في آخر رمق بالمرض وجب القصاص ولو كان في هذا الحال بجناية فلا قصاص ولو جنى على سن فاضطربت ونقصت منفعتها وقلنا الواجب عليه الحكومة فعاد وقلعها قبل أن يضمن الحكومة فعليه الأرش بكماله