وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يجب الباقي من السن يدخل في أرشه وما لا شىء فوقه تلزمه حكومته فرع لو ظهر بعض السنخ بخلل أصاب اللثة لم يلحق ذلك بالظاهر الدية فيما كان ظاهرا في الأصل فرع لو تناثر بعض السن أو تآكل ففي قلعها قسط ما بقي اختلفا في قدر المتناثر والمتآكل صدق المجني عليه بيمينه فرع لو كانت أسنانه من الأعلى طويلة ومن الأسفل قصيرة أو بالعكس لم يؤثر ذلك ووجب لكل واحدة كمال الأرش والغالب أن الثنايا من الأسنان تكون أطول من الرباعيات بقليل فلو كانت ثناياه كرباعياته أو أقصر منها فوجهان أحدهما حكاه الإمام عن الأكثرين لا يجب فيها تمام الأرش بل ينقص منه بحسب نقصانها وبهذا قطع الروياني والثاني يجب كمال الأرش وبه قطع البغوي ولو كانت إحدى الثنيتين من الأعلى أو الأسفل أقصر من أختها فقلعت الصغيرة نقص من ديتها بقدر نقصانها لأن الغالب أنهما لا تختلفان فإذا اختلفتا كانت القصيرة ناقصة ولو أنهى صغر السن إلى أن بطلت منفعته ولم يصلح للمضغ ففي قلعها الحكومة دون الدية كاليد الشلاء القيد الثالث كونها مثغورة فلو قلع سن صغير لم يثغر فقد سبق في كتاب الجنايات أنه لا يستوفى في الحال قصاص ولا دية لأن الغالب عودها فهي كالشعر يحلق لكن ينتظر عودها فإن عادت فلا