وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصف الدية والوجه الثاني وهو المنصوص ويحكى عن ابن سريج وأبي إسحاق وصححه البغوي أن الدية تتعلق بالطرفين وليس في الحاجز إلا الحكومة فعلى هذا في الحاجز وحده الحكومة وفي أحد الطرفين نصف الدية وفي قطعهما دون الحاجز كمال الدية وفي أحدهما مع الحاجز أو بعضه نصف الدية وحكومة ولو سقط بعض أنف المجذوم فقطع رجل الباقي وجب قسطه من الدية وأنف الأخشم كأنف الأشم ولو ضرب أنفه فاستحشف أو قطع أنفا مستحشفا فعلى الخلاف المذكور في الأذن ولو شق مارنه فذهب بعضه ولم يلتئم فعليه من الدية قسط الذاهب وإن لم يذهب منه شىء فعليه الحكومة سواء التأم أم لا ولو انجبرت القصبة بعد الكسر فعليه الحكومة فإن بقي معوجا كانت الحكومة أكثر العضو الخامس الشفتان ففي استيعابهما كمال الدية سواء كانتا غليظتين أم دقيقتين كبيرتين أم صغيرتين وفي إحداهما نصفها سواء التأم أم لا ولو انجبرت القصبة بعد الكسر فعليه الحكومة إلى الشدقين وفي ضبطه في الطول أربعة أوجه أصحها وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون أن الشفة من جوف الفم إلى الموضع الذي يستر اللثة والثاني أنها المتجافي إلى محل الارتتاق والثالث الذي ينتأ عند إطباق الفم والرابع الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرى على الباقي ولو ضرب شفته فأشلها فصارت منقبضة لا تسترسل أو مسترسلة لا تنقبض فعليه كمال الدية وفي الشفة الشلاء الحكومة ولو شق شفتيه ولم يبق منهما شىء لزمه حكومة ولو قطع شفة مشقوقة فعليه دية ناقصة بقدر حكومة الشق ولو قطع بعض الشفة وتقلص الباقي حتى بقيت كالمقطوع جميعها فهل يجب كمال الدية